السيد حسن الطباطبائي

513

كتاب الحج

وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه ( 1 ) ، وقيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف ( 2 ) ، والأول مروي ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 10 .